للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف ويمنع أفراد المعرف من الخروج عن التعريف. ومنه أيضاً للإشارة إلى المنع (١) :

(سمّي الحديد حديداً لأنه يمنع من وصول السّلاح إلى البدن وسمّي البوّاب والسّجّان: حداداً، لأنه يمنع من في الدّار من الخروج منها ويمنع الخارج من الدّخول فيها) .

ومنه أيضاً سمّيت الحاد في العدّة، لأنها تمنع من الزينة (٢) . وعليه سمّيت العقوبات المقدرة: حدوداً (٣) .

فالحد إذا على كثرة إطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن معناه الأصلي الذي وضع له وهو (المنع) .

لماذا سمّيت العقوبات المقدرة (حدوداً) :

لا خلاف في أن العقوبات المقدرة إنما سمّيت حدوداً لعلة المنع وإنما حصل الخلاف في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال ثلاثة هي:

ا- لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذّنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه (٤) .

٢- لأنها عقوبات مقدرة من الشارع، تمتنع الزيادة فيها أو النقصان (٥) .


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/٣٣٧ ط الثالثة سنة ١٣٨٦ هـ. بدار القيم في مصر.
(٢) انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ٢/٣٣٧.
(٣) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/٤١٥ ط بيروت سنة ١٣٧٥ هـ. والمصباح المنير ١/١٣٥
(٤) انظر: المفردات للراغب ص/١٠٩، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١٢/٥٨ ط السلفية بمصر، والمطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي ص/٣٧٠ ط الأولى المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٨٥ هـ.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٥٨. والمطلع ص/ ٣٧٠.

<<  <   >  >>