للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (١) وابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) وقال (هذا بإجماع الأمة) .

ثبوتها بالإقرار:

أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:

القول الأول:

وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (٤) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (٥) . وابن هبيرة (٦) . والدمشقي (٧) . وابن رشد (٨) . وابن الهمام (٩) .. وغيرهم.

دليله:

استدلوا بالسنة والقياس:

أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.

وأما القياس:


(١) انظر: ٢/٤٥٤ بداية المجتهد ٢/٤٥٤.
(٢) انظر: المغني ١٠/٢٨٩ - ٢٩٢.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦- ١٢٧.
(٤) انظر: ص/٦٤٣.
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٢٩١.
(٦) انظر: الإفصاح ٢/ ٤١٧.
(٧) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/٢٨٠.
(٨) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٥٤.
(٩) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦

<<  <   >  >>