للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- لأنها زواجر عن محارم الله (١) .

وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم الله، ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها.

الحد في الاصطلاح (٣) :

تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحاً:

عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

شرح التعريف:

لفظ عقوبة: جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.

ولفظ مقدرة: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم: التعزيرات

ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة. فلا تسمى حدوداً.

لأجل حقّ الله تعالى: يخرج به ما كان حقاً للعبد، وهو: القصاص في نفس أو طرف. والله أعلم.


(١) انظر: المطلع ص/ ٣٧٠.
(٢) انظر: شرح فتح القدير ٥/٤، والحدود لابن عرفة المالكي ص/٤٨٩ ط الأولى بالمطبعة التونسية في تونس سنة ١٣٥٠ هـ. والتعريفات للجرجاني ص/،٧ ط الحلبي بمصر سنة ١٣٥٧ هـ. المطلع على أبواب المقنع ص/ ٣٧٠. ونيل الأوطار للشوكاني ٩٢/٧ ط الثالثة بمطبعة الحلبي في مصر سنة ١٣٨٠ هـ.

<<  <   >  >>