للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مذهب الحنفية (١) . والمالكية (٢) . والشافعية (٣) . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) . وقيل هي المذهب (٥) .

المعتمد من مذهب الحنابلة:

وهو وجوب قطع جاحد العارية.

وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (٦) . وهي المذهب على الصحيح (٧) وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم (٨) .

مناقشة أدلة الخلاف (٩) :

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية (١٠) وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد) (١١) بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب.


(١) انظر: فتح القدير ٥/١٣٦. والمغني لابن قدامة ١٠/٢٤٠.
(٢) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/٤١٥. والمغني لابن قدامة ١٠/ ٢٤٠. ومختصر سنن أبي داوود للمنذري ٦/ ٢١٢.
(٣) انظر: نهاية المحتاج للرملي ٧/٤٣٦. والمغني ١٠/٢٤٠. والإفصاح ٢/٤١٥.
(٤) انظر: المغنى لابن قدامة ١٠/٢٤٠. والإنصاف ١٠/٢٥٣.
(٥) انظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل ٣/١١٩.
(٦) انظر: المغني ١٠/٢٤٠. والإنصاف ١٠/ ٢٥٣.
(٧) انظر: الإنصاف ١٠/٢٥٣. وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦/١٢٩. ومختصر المنذري لأبي داوود ٦/٢١٢. وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ٩٠.
(٨) انظر: المحلي ١١/٤٣٣ - ٤٣٩.
(٩) انظر: أعلام الموقعين ٢/٦٢ - ٦٣، وزاد المعاد ٣/٢١١- ٢١٢ وتهذيب السنن ٦/٢٠٩
(١٠) هي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن مخزوم قال ابن حجر في (فتح الباري ١٢/٨٨ هذا على الأصح في اسمها) .
(١١) انظر: ٣/٢١١- ٢١٢.

<<  <   >  >>