للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن:

في عقوبة من زنى بجارية امرأته (١)

ورد في هذا المبحث حديثان من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى وهما:

١- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

٢- وحديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه (٢) .

وقد اختلف الكلام في إسنادهما اختلافاً كثيراً، وكما اختلفت أقاويل أهل العلم في القول بمقتضاهما، فهما من مشكلات الأحاديث سنداً ومتناً.

وابن القيم رحمه الله تعالى ساق الحديثين الذكورين وذكر الخلافين الآنفين حولهما، واضطربت كلمته في حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه، ففي (الأعلام) (٣) جزم بأن الحديث حسن وقرر الأخذ بما اشتمل عليه من أحكام، بينما في (الزاد) (٤) لم يجزم بذلك بل علق الأخذ بموجبه على القول بصحته. وعلى أي حال فإنه رحمه الله تعالى لا يرى في موجبها إشكالاً بل يقرر رحمه

الله تعالى أن الحكم بمقتضاها على وفق القياس ولا يخالف شيء من أحكامها أياً من

أصول الشريعة وقواعدها. ومبحثه في هذا على ما يلي:

أ- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :


(١) انظر: أعلام الموقعين ٢/٢٤- ٣٠ وزاد المعاد ٣/٢٠٨- ٢٠٩.
(٢) هو: سلمة بن المحبق الهذلي رضي الله عنه سكن البصرة وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجة (انظر: التقريب ١/٣١٨) .
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٢/٢٤.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٨، ٢٠٩.
(٥) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٨

<<  <   >  >>