للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما لو كان ثمة بينة أو اعتراف لكان الأمر بقتله حداً لازماً والله أعلم- والحمد لله على براءة حرم نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشك والريبة.

نهاية المطاف في هذا القسم: التعزير بالقتل:

يظهر من مباحث القتل تعزيراً على سبيل الإجمال والتفصيل: أن القتل تعزيراً مشروع عند عامة الفقهاء على التوسع عند البعض والتضييق عند آخرين في قضايا معينة

وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها: هو القول بجواز القتل تعزيراً حسب المصلحة وعلى قدر الجريمة إذا لم يندفع الفساد إلا به على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى.

وأن الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى للتدليل على جواز أن يبلغ القتل تعزيراً لا يسلم له منها إلا قتل الجاسوس المسلم تعزيراً وقتل من اتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم وأن قتل الشارب في الرابعة هو من باب التعزير بناءً على هذا القول والله أعلم.

القسم الثاني: التعزيرات المالية (١) .

انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى للقول بمشروعية التعزيرات المالية واستدل عليها بأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة رضي الله عنهم من بعده في ذلك. وذكر قول المخالف المانع وناقش أدلته، وفي خضم هذا المبحث قسم العقوبات المالية باعتبارين، فصارت مباحثة في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنويع العقوبات المالية باعتبار الانضباط وعدمه.

الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال.


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/١٢، ٣٠٧- ٣٢٤، أعلام الموقعين٢/ ٩٨، وإغاثة اللهفان ١/٣٣٢

<<  <   >  >>