للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي لقوله تعالى (١) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً الآية.

الثانية: هل عدم قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته أم لفسقه؟

أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا الحكم في معرض الحجاج بين- الطرفين المانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة، ولم يقرر اختيار واحد منهما (٢) .

وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد، هو نفس القذف. أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟.

فمن قال: إن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف، لم يجعل رد. شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (٣) . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف بعد توبته (٤) .

الثالثة: في حكم قبول شهادته بعد توبته.

ذكر ابن القيم في هذه قولين للعلماء وأدلى بحججهما ومناقشة كل منهما للآخر (٥) . وتفصيل ذلك على ما يلى:

القول الأول:

وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القيم القائلين به

فقال (٦) :


(١) الآية رقم ٤ سورة النور.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ١/١٢٣، ١/١٢٨
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ١٢/ ٧٦، وفتح القدير لابن الهمام ٥/ ١٠٧، ٦/ ٤٧٥، ٦/٤٧.
(٤) انظر: أيضاً سابقه.
(١) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢- ١٢٥.
(٦) انظر: أعلام الموقعين ١/ ١٢٢. وانظر ما يأتي: فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٤٧٥ وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٧١. والمغنى لابن قدامة ١٢/ ٧٦.

<<  <   >  >>