للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (١) . وعكرمة. والحسن (٣) . ومسروق (٣) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (٥) .

أدلة هذا القول:

ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:

١- الدليل من الكتاب.

استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (٦) :

١- الاستثناء في الآية:

قال الله تعالى (٧) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.


(١) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة ١٣١ هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٣٠) .
(٢) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة ١١٠ هـ.
(انظر: التقريب لابن حجر ١/١٦٥) .
(٣) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة ٦٢ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٢٤٢) .
(٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر ١/ ٣٨٧) .
(٥) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة ٨٠ هـ. أو بعدها
(انظر: التقريب لابن حجر ١/٣٤٩) .
(٦) الآية رقم ٤ سورة النور.
(٧) الآية رقم ٤ سورة النور.

<<  <   >  >>