للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبه الواردة:

إذا كانت قاعدة الشرع درء الحد بالشبهة فما هي الشبه الواردة هنا وبيانها على ما يلي:

١- شبهة الاشتباه:

وهي واردة من جهتين. من جهة اشتباه الروائح فإن من الأشربة والمآكل المباحة ما يوافق برائحته رائحة الخمر كشراب التفاح. والنبق البالغ. ومن جهة المشروب نفسه فإنه قد يشتبه على الشارب شراب تفاح مباح بشراب خمر حرام فيشربه يظنه المباح.

فانبعاث الرائحة إذا أو تقيؤه لا يكون قرينة ظاهرة سالمة يقام بها الحد. لأن هذا الاشتباه ليس مجرد شبهة بل هو شبهة محتملة الورود.

وقد أشار إلى هذه الشبهة. النووي في (شرح مسلم) (١) وابن قدامة في (المغني) (٢) وابن حجر في (فتح الباري) (٣) . وقد تقدم نقل أقوالهم في هذا. ٢- شبهة النسيان:

كأن يكون لديه عصير أو نبيذ قد تخمر فنسى تخمره فشربه. وقد أشار إلى هذه النووي في (شرح مسلم) كما تقدم.

وهذه شبهة واردة أيضاً لأن اتخاذ العصير والنبيذ دون ثلاث ليال مباح أصلاً، والتخمر وارد. والنسيان عذر مسقط للجزاء كما في قوله تعالى (٤) (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) الآية.


(١) انظر: شرح مسلم ٦/٨٨.
(٢) انظر: المغني ١٠/٣٣٢.
(٣) انظر: فتح الباري ١٠/٦٥.
(٤) من الآية ٢٨٦ سورة البقرة.

<<  <   >  >>