للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول: أنه لم يصح فيه شيء

عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذا وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (١) :

(ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل

لنا مخالفته) .

القول الثاني: أن حده حد الزاني سواء. وهو قول الحسن البصري وأحد أقوال الشافعي (٢) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (٣) :

(القول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان محصناً، وهذا قول الحسن) .

دليله:

يستدل بالقياس على الزنى بجامع أن كلاً منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنى (٤) .

القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي فيقتل بكل حال.

وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما (٥) . وقال الشافعي إن صحّ الحديث قلت به (٦) .


(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣.
(٢) انظر: مختصر السنن للمنذي ٦/٢٧٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣. ونيل الأوطار ٧/١٢٥- ١٢٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٣٤.
(٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧ وانظر أيضا: زاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٥.
(٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٦) انظر: تلخيص الحبير ٤/٥٥

<<  <   >  >>