للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بحديث بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال:

(من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (١) رواه أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) .

وجه الاستدلال:

والاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً.

منزلة هذا الحديث:

هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) (٤) رواه أحمد وأبو يعلى (٥) .

وورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه عن أبي داود (٦) بلفظ: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) .


(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٢) انظر: مسند الإمام أحمد ١/٢١٧، ٢٦٩، ٣٠٠، ٣١٧
(٣) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩، والترمذي ٤/٥٦- ٥٧ وابن ماجه ٢/٨٥٦. والنسائي كما في تلخيص الحبير ٤/٥٥.
(٤) انظر: المسند بترتيب الساعاتي الفتح الرباني ١٦/١٠٢- ١٠٣.
(٥) انظره: بواسطة صحيح الجامع الصغير للألباني ٥/٢٢٣ ط المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١٣٩٢ هـ.
(٦) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٩-٦١٠

<<  <   >  >>