للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي بيانه يقول رحمه الله تعالى (١) :

(ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنى أظهر من دلالة البينة، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر) .

أي فيكون الحكم بالحبل أولى من الحكم بالبينة وهي الشهادة.

وهذا من باب قياس الأولى وهو قياس مستوف لأركانه وشرائطه:

فقد ذكر المقيس: وهو القرينة الظاهرة: الحبل.

وذكر المقيس عليه: وهو البينة: الشهادة.

والعلة الجامعة: هي الدلالة على الزنى في كلّ منهما.

والحكم: وهو إقامة حد الزنى.

هذا هو اختيار ابن القيم وهذا أدلته التي استدل بها له. فإلى القول الآخر في المسألة مع بيان وجهته وموقفه من أدلة هذا الرأي.

القول الثاني: وهو عدم إقامة الحد بالحبل فلا يثبت الزنى إلا ببينة أو اعتراف فإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد. وسئلت فادعت إكراهاً أو أنها ذات زوج أو نحو ذلك من وجوه الدفع، لم تحد بمجرد الحبل ولو لم تأت ببينة على ذلك. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة (٢)

أدلتهم:

استدلوا بمقتضى قاعدة الشريعة المطردة وجملة من أقضية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وبيانها على ما يلي:


(١) انظر: تهذيب سنن أبي داود ٣/٦٣.
(٢) انظر: المغني ١٠/١٩٢. وبداية المجتهد ٢/٤٣١، سبل السلام ٢/٨

<<  <   >  >>