للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن أبي يحيى وهو: متروك.

الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وإرساله. والذي عليه الأكثر روايته مرسلاً وهذا هو المعروف.

وقد حكم بإرساله: عبد الحق. والخطابي.

وعليه فإن الحديث بهذه العلل لا يكون حجة والله أعلم.

الثاني: (قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (١) .

وجه الاستدلال:

دلالة هذا الأثر نصية على الحكم بإقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل.

إذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجباً لإقامة حد الزنى كإيجابه

بالبينة أو الاعتراف

الثالث: أن هذا كما ثبت من قول عمر رضي الله عنه فقد ثبت أيضاً من حكمه وقضائه رضي الله عنه.

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) :

(وقد حكم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) .

الرابع: قياس الأولى:


(١) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٢. وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر رضي الله عنه مطولة. وانظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٢/١٤٤- ١٤٥. ومسلم مع شرح
النووي ١١/١٢٠. والمعجم المفهرس ١/٤١٥.
(٢) انظر: الطرق الحكمية ص/٤

<<  <   >  >>