للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشرك بالله فليس بمحصن) (١)

وجه الاستدلال:

ووجه دلالة كل ذا الحديث واضحة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المشرك بالله تعالى ليس بمحصن والحد بالرجم لا يكون إلا على محصن فالإسلام إذا شرط للإحصان. فالمشرك إذا زنى لا يقام عليه الحد بالرجم على أي حال لأن إحصانه لا يتم إلا بالإسلام والله أعلم.

أجوبة المشترطين عن حديث رجم اليهوديين:

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المشترطين للإسلام في الإحصان اختلفت أجوبتهم عن هذا الحديث فذكر ثلاثة من أجوبتهم ثم تعقبها وذلك على ما يلي:

١- الجواب الأول: للمالكية وهو أن اليهود يومئذ ليسوا بأهل ذمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جوابهم عن هذا الحديث (٢) :

(قال مالك رحمه الله تعالى، في غير الموطأ: لم يكن اليهود بأهل ذمة) .

تعقب هذا الجواب:

وتعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الجواب بأن اليهود كانوا أهل ذمة فقال (٣) :

(والذي في صحيح البخاري، أنهم أهل ذمة، ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ولم يكونوا إذ ذاك حرباً كيف ذلك، وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه، وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى


(١) انظر: المغني ١٠/١٢٩، وشرح فتح القدير ٥/٢٤، ونيل الأوطار ٧/٩٩.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧

<<  <   >  >>