للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

في عقوبة شارب الخمر (١)

تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.

الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.

الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً.

الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.

الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.

وإلى بيانها على هذا الترتيب:

الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:

يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبيناً أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول (٢) :

(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم) .

ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على


(١) انظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين ٢/٩٧، ٣/١١٧، ٣/١٥٢ وما بعدها،
وزاد المعاد ٢/٦٦، ٩٨، ٣/٢١٠،٢١١ وإغاثة اللهفان ١/٣٣١ وما بعدها في مبحث العقوبات المالية والطرق الحكمية ص/١٠- ٢٠، ٣٠٨، ٣١٢، وتهذيب السنن ٦/٢٣٧- ٢٣٨.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١

<<  <   >  >>