للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالقطع على (إيوائه الجرين ... ) وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة

واليبس.

ويزيد هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها فلا قطع كسارق الثمرة من الشجرة وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها ففيه القطع كالسارق للثمرة من الجرين وهذا: لتوفر الحرز فيهما.

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة (١) الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن) رواه النسائي (٢) .

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً (٣) .

ساق ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على أن مقدار نصاب السرقة الموجب للقطع: ثلاثة دراهم أو ربع دينار وهي:

١- قال (٤) :

(قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم) . وهذا الحديث رواه

البخاري (٥) . ومسلم (٦) . وأبو داود (٧) . والنسائي (٨) كلهم من حديث ابن عمر رضي


(١) الحريسة: إثارة إلى ما يحرس بالجبال من المواشي من أنه ليس حرزاً لها وإنما حرزها إذا آواها المراح (انظر النهاية لابن الأثير ١/٣٦٧) .
(٢) انظر: سنن النسائي ٨/٧٨.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٧.
(٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٨٢.
(٧) انظر: سنن أبي داوود ٤/٥٤٧.
(٨) انظر: سنن النسائي ٨/٦٩

<<  <   >  >>