متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع) .
فعند الحنفية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة لأنه
يسرع الفساد إليه لرطوبته. وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع إليه الفساد.
وعند الجمهور: مدار التعليل على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة.
موقف ابن القيم من هذا الاستدلال وبيان اختياره:
وابن القيم رحمه الله تعالى يناقش وجهة الحنفية هذه ويصحح مذهب الجمهور ويختاره فيقول (١) :
(إن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه
من الجرين.
فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن هذا النقصان ماليته لإسراع الفساد إليه. وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقول الجمهور: أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أكل منه
بفيه. وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو ما إذا أخذه من شجرة
وأخرجه.
وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته.
ويدل عليه: أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على
سارقها من عطنها فإنه حرزها) .
وهذه مناقشة ينشرح لها الصدر وهي مقتضى نص الشارع فإنه علق الحكم
(١) انظر: زاد المعاد ٣/٣١٣