للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه مسلم (١) وغيره.

ووجه الدلالة منه نصية صريحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه إلا

بمثله (٢) .

ب- قضاء علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية. فانه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم) (٣) . فتوارد على هذا الرأي- الجمع بين الجلد والرجم للمحصن-

قول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء علي رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهما للمحصن

والله أعلم

دليل القول الثالث:

استدل القائلون بأن الجمع بين الجلد والرجم للشيخ المحصن والرجم بلا جلد لمن كان شاباً محصناً بما يلي:

لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضي الله عنه أن فيما أنزل الله من القرآن (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة (٤))

وجه الاستدلال:

بينه الحافظ بن حجر بقوله (٥) :


(١) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١١/١٨٨. وانظر: نيل الأوطار ٧/٩٢.
(٢) انظر: المغني ١٠/ ١٢٥.
(٣) يأتي تخريجه ص/٤٠٨.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/٩٥- ٩٦. وفتح الباري ١٢/ ١٢٠،١٤٣،١٤٤،١٤٨،١٥٧. وأصله عند الجماعة. وبهذه الرواية في صحيح ابن حبان ومسند أحمد كما في نيل الأوطار.
(٥) انظر فتح الباري ١٢/١٢٠

<<  <   >  >>