للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة

بقول أحد من التابعين) .

وأهل العلم يطردون لهذه الأدلة ولغيرها: أنه لا قطع بسرقة الولد مال والده ولا

بسرقة مسلم من بيت المال في فروع كثيرة هي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة (١) والله

أعلم.

الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين

عن أبي أمية المخزومي (٢) رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف

اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما إخالك (٣) سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقطع، وجيء به. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً) . رواه أبو داود (٤) . والنسائي (٥) . وابن ماجه (٦) .

ساق ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصراً في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ثم قال (٧) :

(فيه أنه لا يقطع إلا بإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده

مرة فقال: ما إخالك سرقت. فقال: بلى. فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين) .


(١) انظر: المغني ١٠/٨٥ - ٨٧. وفتح القدير لابن الهمام ٥/١٤٢- ١٤٥ ونهاية المحتاج للرملي
٧/٤٢٣- ٤٢٤. وجواهر الإكليل للأزهري ٢/ ٢٩١.
(٢) هو: أبو أمية المخزومي أو الأنصاري صحابي/ اسمه كنيته. له هذا الحديث (انظر الإصابة لابن حجر ٤/١٢) .
(٣) إخالك: أظنك (انظر: القاموس ٣/٣٨٣ وانظر: زهر الربى على سنن النسائي للسيوطي
٨/٦٠) .
(٤) انظر: سنن أبي داوود ٤/٥٤٢.
(٥) انظر: سنن النسائي ٨/ ٦٠.
(٦) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٦.
(٧) انظر: ٣/٢١١ زاد المعاد ٣/٢١١- ٢١٢

<<  <   >  >>