للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: النهي عن الانتباذ (١) فوق ثلاث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشربه يومه

ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهرقه، أو أمر به فأهرق) رواه مسلم (٢) والنسائي (٣) بنحوه.

وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك مبيناً علة النهي فقال (٤) : (وثبت في صحيح مسلم (أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له أول الليل، ويشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب) .

وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة.

ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.

فإذا كان مظنة الإسكار ففي تركه حسم لمادة قربان المسكر، وسد لذريعة الوصول إليه، وهذه المسألة قد ذكرها ابن قدامة (٥) رحمه الله تعالى ولم يحك في هذا النهي خلافاً والله أعلم.

رابعاً: النهي عن شرب العصير (٦) بعد ثلاث:

وفي معرض ذكر الأشربة النهى عنها سداً لذريعة الوصول إلى المسكر ذكر


(١) نبذ التمر او العنب ونحوهما: اتخذ منه النبيذ وأصل النبذ الطرح ومنه قيل للماء يطرح فيه ما يحليه نبيذ (انظر: المعجم الوسيط ٢/٩٠٣، وزاد المعاد ٣/ ١٤١) .
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/١٧٥.
(٣) انظر: سنن النسائي ٨/ ٢٧٠، وفي سياق ألفاظه ومخرجيه: نيل الأوطار ٨/١٩٥- ٩٦ ١.
(٤) انظر زاد المعاد ٣/١٤١. وانظر أيضاً: أعلام الموقعين ٣/ ١٥١، وإغاثة اللهفان
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١/٣٤١.
(٦) العصير، لغة هو: ما تحلب من الشيء عند عصره كعصير البرتقال ونحوه (انظر: المعجم الوسيط ٢/٦١٠-٦١١) .

<<  <   >  >>