للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب العصير بعد ثلاث: حسما لمادة قربان المسكر، وسداً لذريعة الوصول إليه (١) .

اختلاف العلماء (٢) :

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن العصير بعد ثلاث على قولين:

القول الأول: وهو قول الجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر حرم قبل الثلاث وبعدها.

التدليل:

وقد دللوا على هذا القول بأن مدار التحريم على الشدة المطربة، وهي إنما تكون في المسكر خاصة فلا يحرم العصير إذا إلا إذا اشتد وصار مسكرا.

القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت

عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.

أدلته:

وقد دل لمذهب أحمد رحمه الله تعالى عدة أدلة منها ما يلي:

١- عموم أحاديث النهي عن النبيذ بعد ثلاث (٣)

وجه الاستدلال:

هو أن العلة مشتركة بين النبيذ والعصير في النهي عن كل منهما بعد ثلاث إذ

كل منهما مظنة ظناً غالباً للإسكار، فيحرم العصير إذا بعد ثلاث.


(١) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١/٣٤٠، ونيل الأوطار ٨/١٩٥ - ١٩٨. (٢) انظر: فيما تقدم ص/٥٣٧

<<  <   >  >>