للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول) .

القول الثالث: أن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك.

وهذا مذهب أبي حنيفة وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : (وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنى: وهي التعزير) .

ثم يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا بأن اللوطي

إذا أكثر منه قتل تعزيراً فقال (٢) :

(ثم قال هؤلاء: إذا كثر منه اللوطي فللإمام قتله تعزيراً، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة) .

أدلته:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول وما أمكن أن يوجه به ثم عاد عليها بالمناقشهَ والنقض.

وسياق أدلته مع ما يرد على كل دليل على ما يلي:

١- أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير.

وفي حكاية هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حداً مقدراً، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير) .


(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦. والطرق الحكمية ص/١٧٩، وزاد المعاد مرجع حنفي ٣/٢٠٩
(٢) انظر: روضة الحبين ص/٣٦٣.
(٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦- ٢٤٧.

<<  <   >  >>