للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فابن حزم يقرر أن الحد بالقتل بعد الرابعة محكم غير منسوخ. وابن القيم يرى أنه تعزير لا حد.

وإنني بعد التأمل والنظر أوافق ابن القيم في النتيجة وأخالفه في المأخذ. فالأحاديث بقتله حداً منسوخة والإجماع على نسخ الحد بالقتل لم ينخرم في عصره والذي وقع فيه الإجماع على ترك الحد بالقتل للشارب بعد الرابعة.

ولكن إذا أدمن الناس شربها وانهمكوا فيها وتهالكوا في شربها ولم يكن الحد بالجلد زاجراً لهم فإن للإمام أن يعزر الشارب المتهالك بالقتل صيانة للعباد وردعاً للفساد.

وذلك تطبيقاً لمبدأ سياسة الراعي للرعية سياسة شرعية فيما ظهرت فيه المصلحة

كما قرر ذلك أهل العلم في مدوناتهم وذكروا له الأمثلة والنظائر كما في قتل الداعية إلى البدعة إذا افتتن به الناس ونحو ذلك (١) والله أعلم.

الفرع الرابع:

بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.

نجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض الأبحاث المتقدمة يقرر أن للإمام

أن يزيد في الحد للخمر تعزيراً بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها. وقد بيّن أنواعاً من هذه العقوبات التعزيرية على ما يلي:

١- التعزير بمضاعفة الحد من أربعين إلى ثمانين (٢) .

٢- التعزير بالقتل للمدمن. وقد تقدم تفصيل القول عن هذين النوعين من التعزير (٣) .


(١) هذا البحث مفصلاً في كتاب (التعزير في الشريعة الإسلامية) لعبد العزيز عامر ص/ ٢٥٠- ٢٦٦ ط دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٣٧٤ هـ.) .
(٢) انظر: ص/٥٦٥ وما بعدها.
(٣) انظر: الفرعين الثاني والثالث.

<<  <   >  >>