للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

في عقوبات السارق.

تناول ابن القيم الحديث عن عقوبات السارق الحدية والتعزيرية على النحو الآتي:

١- العقوبة الحدية بقطع يد السارق.

٢- العقوبة بالإتيان على أطراف السارق.

٣- العقوبة بقتل السارق.

٤- العقوبات التعزيرية للسارق.

والكلام عنها على هذا النسق والترتيب.

١- العقوبة الحدية بقطع يد السارق:

مما علم من الإسلام بالضرورة أن العقوبة الحدية المقدرة للسارق قطع يده اليمنى أن كانت موجودة لدلالة الكتاب في قوله تعالى (١) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وفي قراءة بن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) (٢) . ومن السنة الأحاديث

المتكاثرة البالغة مبلغ التواتر قوله وقضائه صلى الله عليه وسلم وانعقاد الإجماع على ذلك من

المسلمين كما حكاه غير واحد من كبار النقلة منهم: ابن حزم (٣) . وابن قدامة (٤) . وابن حجر (٥) . وابن هبيرة (٦) . وابن الهمام (٧) . وغيرهم.


(١) الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/٩٩. والمغني ١٠/٢٦٤. وتفسير القرطبي ٦/١٧٢.
(٣) انظر: المحلي ١١/٣٨٦، ١١/٤٣٢. ومراتب الإجماع ص/١٣٥.
(٤) انظر: المغني١٠/٢٣٩، ١٠/٢٦٤.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٩٧.
(٦) انظر: الإفصاح ٢/٤١٤.
(٧) انظر: فتح القدير ٥/١٥٣

<<  <   >  >>