للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خالفهم من الكوفيين أهل الرأي من الحنفية وغيرهم الذين يخصون اسم الخمر بماء عصير العنب المشتد خاصة.

وهذا الحديث الذي يدور عليه كلام ابن القيم في شمول اسم الخمر لكل مسكر هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله

عنهما وغيره رواه أحمد (١) ، ومسلم (٢) ، وأصحاب السنن (٣) ، كلهم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر) مطولاً ومختصراً.

ولفظه عند مسلم: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة" (٤) والله أعلم.

رد ابن القيم على الكوفيين:

ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى أنحى بالملام على الكوفيين حيث خصوا الخمر بنوع خاص من العنب وساق من النصوص ما يرد هذا الرأي ويبطله وبسط ذلك في كتابه (تهذيب سنن أبي داود) (٥) على ما يلي:

١- وعن أنس رضي الله عنه قال (إن الخمر حرمت. والخمر يومئذ: البسر والتمر) رواه البخاري (٦) ، ومسلم (٧) .


(١) انظر: المسند ١/٢٧٤ وفي مواضع كثيرة منه انظرها في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٢/ ٤٩١) .
(٢) انظر: صحيح الإمام مسلم بشرح النووي ١٣/١٦٩- ١٧١.
(٣) وانظر في مواضع تخريجه عندهم (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من المستشرقين ٢/٤٩١) .
(٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/١٧٢.
(٥) انظر: ٥/٢٦٢.
(٦) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١٠/٣٧.
(٧) انظر: مسلم بشرح النووي ١٣/١٥١.

<<  <   >  >>