للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخريجه يجنح إلى القول بتأخير الحد فيقول (١) :

(ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو- ثم ذكر قولي أبي حذيفة وعمر رضي الله عنهما في تأخير الحد حتى القفول إلى دار الإسلام) . والله أعلم.

مذهب المالكية (٢) :

هو إقامة الحد في كلّ زمان وفي كلّ مكان: دار حرب أو إسلام أو غيرهما. ومعهم على هذا أبو ثور (٣) ، وابن المنذر (٤) .

أدلتهم (٥) :

استدلوا بأن أوامر الله بإقامة الحدود مطلقة في كلّ مكان وزمان كما في قوله تعالى (٦) (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة) وقوله تعالى (٧) (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وغيرهما من النصوص الآمرة بإقامة الحدود غير مقيدة بمكان دون آخر أو بزمان دون زمان.

مناقشته:

هي أن يقال أن من المناهج والقواعد الأصولية المقررة لدى المالكية وغيرهم


(١) انظر: الخراج ص/١٧٨.
(٢) انظر: الإفصاح ٢/ ٤٣٠. والمغني مع الشرح الكبير١٠/٥٣٧، وشرح فتح القدير٥/ ٤٦.
(٣) هو: الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي مات سنة ٢٤٠ هـ (انظر: تقريب التهذيب١/ ٣٥) .
(٤) هو: إبراهيم ابن المنذر بن عبد الله الأسدي الفقيه المشهور توفي سنة ٢٣٦ هـ. انظر: تقريب التهذيب١/ ٤٤) .
(٥) انظر: المغني ١٠/٥٣٧.
(٦) من الآية رقم ٢ من سورة النور.
(٧) من الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.

<<  <   >  >>