للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوالي الانهماك في، شربها والجرأة عليها؟.

وهو في هذا العرض يتحفنا بخلاصة رأيه من غير سياق للأقوال ومناقشتها

فيقول: (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ... وقد حلق فيها عمر رضي الله عنه وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق) .

سلف ابن القيم في هذا الرأي:

ابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.

في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير. والتعزير موكول إلى رأي الإمام كما بسط مذهبهم الحافظ (٢) وابن قدامة (٣) .

أدلته:

استدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم سياقها (٤) . وإن هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأيد التزامه حداً بذلك وباستمرار

العمل عليه في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع

علي رضي الله عنه (٥) . وما فعله عمر رضي الله عنه إنما كان تعزيراً لوجود

المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها. لهذا تنوع التعزير منه

تبعاً للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي والله أعلم.


(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٣٩.
(٤) انظر: ص/٥٥٨.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٤.

<<  <   >  >>