للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- أن حديث بصرة رضي الله عنه ليس إسناده بالقائم، فلا يكون حجة في هذا لا سيما في الحدود على أنه قد قيل بنسخه (١) .

٢- أن ما روي عن عمر رضي الله عنه من إقامة الحد بالحبل قد روي عنه خلافه كما قاله بن قدامة (٢) على أنه يمكن الجمع في ذلك بين ما روي عنه من الإيجاب للحد والدرء. بتنزيل حكم الإنجاب حيث صار خالياً من موجبات الدرء وهذا هو الأظهر وبه تجتمع الآثار ويلتئم شملها وتعمل السنن والله أعلم.

٣- أما قياس الحبل على البينة. فهذا يعتريه: النزاع في تسليم جواز القياس

في الحدود من عدمه (٣) . وفي حال التسليم تكون دلالة الحبل أقوى من البينة إذا سلمت من دعوى استكراه ونحوه من وجوه الدفع فيؤول الأمر إلى الحكم

بالاعتراف لكنه مع وجود الحبل أقوى وأظهر بكل حال من مجرد اعتراف بلا حبل أو بينة والله أعلم.

المبحث الحادي عشر:

في ذكر حيل لإبطال حد الزنى (٤)

لابن القيم رحمه الله تعالى مباحث مستفيضة في الحيل وتحريمها وبيان أن تجويزها يناقض قاعدة سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فهي مخادعة لله ومخادعة الله حرام.

وذكر جملة وافرة من الحيل المحرمة التي قال بها بعض أنصار المذاهب المتبوعة

وقرر أن أكثرها من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم والأئمة براء منها (٥) .


(١) انظر: معالم السنن للخطابي مع تهذيب السنن لابن القيم ٣/٦٢.
(٢) انظر: المغني ١٠/١٩٣.
(٣) انظر: الخلاف في هذا في فتح الباري لابن حجر ١٢/٧٣.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ٣/٣١٧، والداء والدواء ص/٢٥٦، بدائع الفوائد ٣/ ١٣٠.
(٥) انظر في مباحثه في الحيل: أعلام الموقعين ٣/١٧١- ٤١٥، ٤/١- ١١٧، وإغاثة اللهفان ١/٣٣٨- ٣٩١، ٢/١

<<  <   >  >>