للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن عمر رضي الله عنه رجم المحصن ولم يجلده. وهو رضي الله عنه قد شاهد التنزيل وأدرك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على خلاف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.

٦- قالوا: وهذا القضاء ثم قضاء عمر رضي الله عنه: يوافق المعنى المراد من الحد وهو الزجر والردع. فالضرب مع الإتلاف والقتل بالرجم لا تأثير له فلا يكون لشرعيته إذا معنى. ولهذا فإن قاعدة الشريعة: أن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما عداه. وفي هذا يقول ابن رشد (١) :

(إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم) .

ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور (٢) :

(ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد كالردة لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد أولى.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي:

أ- حديث عبادة رضي الله عنه قال:

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن

سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٦. وابن رشد: هو محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد المالكي الفيلسوف توفي سنة ٥٢٠ هـ. (انظر: الأعلام ٦/٢١٠) .
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/١٢٥

<<  <   >  >>