للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- قتل من اتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم

وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى كل قضية من هذه القضايا على انفرادها محتجاً بها على سبيل الإجمال للتعزير بالقتل!

وهذه القضايا هي مورد النزاع بين أهل العلم في مشروعية القتل تعزيراً فإلى بيانها حتى يتضح مدى قوة اختيار ابن القيم في ذلك.

١- قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيراً:

تقدم بيان حكم هذه العقوبة وأن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الشارب في الرابعة حكم تعزيري وليس حداً له وأنه محكم غير منسوخ، ولهذا فإنه من أدلة مشروعية التعزير بالقتل لدى ابن القيم رحمه الله تعالى (١) . وقد استظهرت فيما تقدم أن الحديث منسوخ، وأن قتل المدمن في الخمر تعزيراً للمصلحة ودفع المفسدة. وعليه فلا يتم الاستدلال به لابن القيم والله أعلم.

٢- قتل الجاسوس (٢) :

الجاسوس له حالتان:

الأولى: الجاسوس غير المسلم.

فهذا يقتل تعزيراً عند عامة الفقهاء (٣) .


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/٣٠٧.
(٢) الجاسوس: صاحب سر الشر، عكس الناموس: وهو صاحب سر الخير (انظر: المطلع ص/ ٢٢١) . والتجسس: التبحث كما في صحيح البخاري عن أبي عبيدة (انظر: فتح الباري
٦/١٤٣) .
(٣) انظر: زاد المعاد: ٢/٦٨

<<  <   >  >>