للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: الخمر كل مسكر اتخذ من العنب والتمر. حكاه الراغب (١) ، وابن

حجر (٢)

الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ. حكاه الراغب (٣) ، وابن حجر (٤) .

ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سيما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها الحافظ بن حجر في الفتح (٥) ، وابن الهمام في فتح القدير (٦) ، عند بيانهما لحقيقتها الشرعية. ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لأتيت بذكر ذلك مع ما ذكره غيرهما. ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يجلى بعض ذلك وهو المبحث الآتي:

حقيقتها الشرعية:

اختلف العلماء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين:

الأول: للحنفية، فالخمر عندهم، ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد، بطبعه دون عمل النار (٧) .

الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر

قا لوا:

الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له جماعة المحققين من أهل العلم منهم: النووي (٨) ،


(١) انظر: المفردات ص/١٥٩.
(٢) انظر: فتح الباري ١٠/٤٧.
(٣) انظر: المفردات ص/١٥٩.
(٤) انظر: فتح الباري ١٠/٤٧.
(٥) انظر: فتح الباري ١٠/٣٧، ١٠/٤٧- ٤٨.
(٦) انظر: فتح القدير ٥/٧٩- ٨٠- ٨١.
(٧) انظر: في بيان مذهبهم: فتح القدير لابن الهمام ٥/٧٩- ٨١. وفتح الباري لابن حجر ١٠/٤٧- ٤٨. والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤٢٥.
(٨) انظر: تهذيب اللغات، ق ٢ ج١ ص/٩٩

<<  <   >  >>