للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(تأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد، والمرض لمصلحة المحدود) .

الدّليل:

استدل ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك بما جاء في حديث الغامدية فقال (١) :

(وفي صحيح مسلم (٢) ، جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان من الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فوالله أني لحبلى، قال: أما الآن، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي، وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ... ) .

وجه الاستدلال:

وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدل على تأخير الحد أي حد من الحدود لأي من المصالح المترتبة على تأخيره فقال (٣) :

(فيه: أن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبي أمهلت حتى ترضعه وتفطمه) ولهذا نراه يقرر هذه القاعدة وهي تأخير الحد لعارض فيه مصلحة للمحدود أو لغيره، وعليه طرد تأخيره لكلّ مصلحة تترتب على التأخير، ومنه


(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٠٦.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٩٢- ١٩٦ ط الطبعة المصرية بمصر. وانظر نيل الأوطار ٧/١١٧.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٠٦- ٣٠٧

<<  <   >  >>