للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يستدل بمفهومه عند القائلين بالمفهوم فيقال إن هذا حديث صحيح صريح في حصر القتل في واحد من أمور ثلاثة. وقتل شارب الخمر في الرابعة ليس منها فيكون إذا منسوخاً والله أعلم.

٣- كما احتجوا أيضاً على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه. كما هو ظاهر من كلام الترمذي المتقدم والنووي (١) .

ثانياً: رأي ابن حزم الظاهري (٢) :

استمر القول الأول مسطراً في كتب المذاهب الأربعة لا يكاد يحكي

خلافه حتى جاء ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى فأورد هذا البحث وقرر

فيه أن قتل الشارب في الرابعة حد شرعي محكم غير منسوخ. ورد على القائلين بالنسخ وأبرز سلفاً له في هذا الرأي وهو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

ثالثاً: رأي ابن تيمية وابن القيم:

جاء ابن تيمية وإمامه قولان للعلماء فلم يرتض واحداً منهما وسلك

مسلكاً وسطاً بين القولين فقرر أن قتل شارب الَخمر في الرابعة يجوز

تعزيراً حسب المصلحة إذا رآها الإمام (٣) .

فصار بذلك إمام مترجمنا ابن القيم ثلاثة أقوال لأهل العلم وناقش

الجمهور في مذهبهم (٤) وانتهى من البحث بقتله تعزيراً حسب المصلحة

لكنه في هذه المسألة أكثر إيضاحاً من شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وقد أكثر من تقرير هذا الرأي في جملة من المناسبات كما في (زاد


(١) انظر: شرح مسلم ٦/٨٨.
(٢) انظر: المحلى ١١/٤٤٢.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى ٧/٤٨٢ - ٤٨٣، ٢٨/٣٤٧، ٢١/ ٩- ١٠، ٣٤/ ٢١٧- ٢١٩
(٤) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢٣٧- ٢٣٨.

<<  <   >  >>