للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك. وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

٤- العقوبات التعزيرية للسارق.

نستخلص مما تقدم ومما يأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلي:

الصورة الأولى:

تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو بالضرب ونحوه على الخلاف المتقدم.

الصورة الثانية:

قتله في الخامسة تعزيراً إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم.

الصورة الثالثة:

أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان:

عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق.

وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالاً له.

وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال (١) :

(أسقط صلى الله عليه وسلم العقوبة بالقطع عن سارق الثمر (٢) والكثر (٣) . وحكم أن من


(١) انظر: ٣/٢١١.
(٢) الثمر: ما كان معلقاً قبل أن يؤويه الجرين (انظر معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .
(٣) الكثر: جمار النخل (انظر: معالم السنن للخطابي ٦/٢٢١) .

<<  <   >  >>