ص/١٤١، والقاموس ٢/١٧٨، ومختار الصحاح للرازي ص/ ١٢٠ وقال: (ويقال هذا حرز حريز، ويسمى (التعويذ) حرزاً و (احترز) من كذا و (تحرز منه) أي توقاه. وشرعاً: اختلفت فيه كلمة أهل الاصطلاح على ما يلي: ١- قال ابن الهمام في (شرح فتح القدير ٥/١٤٢) : هو في الشرع كاللغة إلا أنه يفيد بالمالية أي المكان الذي يحرز فيه المال) . ٢- وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٢) : الحرز، هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. ٣- وقال الرملي في (نهاية المحتاج ٧/٤٢٦) : الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال) . ٤- وقال الحجاوي في (زاد المستنقع ٣/١٢٣ مع حاشيته السلسبيل) : حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. ومن هذه التعاريف نجد التواطؤ بين معناه اللغوي والشرعي: من أن الحرز المكان المعد لحفظ المال فيه، كما نجد اتفاق النقول على أن حرز كل شيء بحسبه والله أعلم.