للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما المالكية فينبغي أن يكون هذا هو مقتضى مذهبهم لأنهم يصرحون بالحد بالقرينة الظاهرة بالحبل في الزنا والرائحة في الخمر. لكن لم أر لهم تصريحاً في حد السارق بوجود المسروق في حوزته والله أعلم.

موقفي في هذا المبحث:

لم أزل متطلعاً إلى الوقوف على أقضية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كما أشار إليه ابن القيم، ولكن لم يتيسر الوقوف عليها ولم أر في هذه المسألة بحثا فسبيلي بها الوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين بالوقوف على قضايا السلف في هذا وكلام أهل العلم والله أعلم.

المبحث السابع:

في توبة السارق

قال الله تعالى (١) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من

الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم.

تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن توبة السارق في صور ثلاث:

الصورة الأولى: توبته قبل القدرة عليه.

الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه.

الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة الحد عليه.

الصورة الأولى: توبته قبل القدرة عليه:

تقدم الحديث مستوفى عن هذه الصورة في: مبحث توبة أصحاب الحدود قبل القدرة عليهم. وأن اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. والله أعلم.


(١) الآيتان رقم ٣٨، ٣٩ سورة المائدة.

<<  <   >  >>