للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه:

وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة (١) . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد رفعه إلى الإمام. والله أعلم.

الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه.

محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في هذا: إجماعاً. واختلافاً.

محل الإجماع:

إذا كانت العين المسروقة موجودة بعينها فالإجماع على أن ردها لصاحبها شرط لصحة توبته وفي ذلك يقول (٢) :

(وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها) .

محل الاختلاف: اختلف أهل العلم إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام التوبة ضمانها لمالكها أم لا. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي:

القول الأول:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٣) :

(قال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك موسراً كان

أو معسراً) .

أدلتهم:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٤) :


(١) انظر: ص/ ٦٧.
(٢) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٥.
(٣) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٥.
(٤) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٦.

<<  <   >  >>