للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاد) (١) و (الطرق الحكمية) (٢) و (أعلام الموقعين) (٣) .

بيان ابن القيم للخلاف:

أشار ابن القيم إلى أن أهل العلم اختلفوا في حكم قتل شارب الخمر في

الرابعة على ثلاثة أقوال مبيناً مآخذها فقال (٤) :

(صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف

الناس في ذلك:

١- فقيل هو منسوخ: وناسخه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٥) . ٢- وقيل هو محكم: ولا تعارض بين الخاص والعام لا سيما إذا لم يعلم تأخر العام (٦) .

٣- وقيل قتله تعزير حسب المصلحة: فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيراً لا حداً.

وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال (ائتوني به في الرابعة فعلي قتله لم) وهو أحد رواة الأمر بالقتل.

مناقشات ابن القيم للقائلين برفع القتل:

ناقش ابن القيم أدلة القائلين برفع القتل بنقض دعوى الإجماع ونقض القول بالنسخ وذلك على ما يلي:


(١) انظر: ٢/٦٦، ٣/٣١٠.
(٢) انظر: ص/١٢، ٣٠٧.
(٣) انظر: ٢/٩٧.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٥) تقدم تخريجه ص/٣٠٧.
يريد بالخاص حديث قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة ويريد بالعام حديث لا يحل دم امرئ مسلم ... الخ.

<<  <   >  >>