للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- مناقشته لدعوى الإجماع:

قال رحمه الله تعالى (١) :

(أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع، فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو قال كل منهما (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) - وهذا مذهب بعض السلف) .

قال الأستاذ أحمد شاكر (٢) :

(ويكفي هذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائه) .

وابن القيم في نقضه دعوى الإجماع يلتقي مع ابن حزم (٣) رحمه الله تعالى. تعقب هذه المناقشة:

من المعلوم أن ثبوت دعوى النقض فرع عن ثبوت الدليل الناقض وابن القيم رحمه الله تعالى نقض دعوى الإجماع هذه بما يلي:

أ- قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه (ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله) .

ب- قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مثله.

ج- أنه مذهب بعض السلف.

فهل ثبتت هذه الأدلة؟

إن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة مجردة من تتبع أسانيدها وتفحص

ثبوتها. وبيانها على ما يلي:

١- قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه:


(١) انظر: تهذيب السنن ٦/ ٢٣٧.
(٢) انظر: حاشية على المسند ٩/٨٨.
(٣) انظر: المحلي ١١/٤٤٢ وما بعدها. وكتابه الأحكام ٤/ ١٢٠

<<  <   >  >>