للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمونه غالباً. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس، وفي الأثر المعروف (١) (من أصبح آمناً في سربه (٢) معافىً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما (٣)

حيزت له الدنيا بحذافيرها) (٤) .

المبحث الثالث:

في بيان جملة من شروط القطع في السرقة

للقطع في السرقة شروط منها ما يعود إلى السارق نفسه ومنها ما يعود إلى المسروق منه ومنها ما يعود إلى المسروق ذاته، ومن هذه الشروط المتفق عليه ومنها المختلف فيه وجميعها مسطرة في كتب المذاهب المشهورة (٥) .

وحسبنا هنا ذكر ما تناوله قلم التحقيق من ابن القيم رحمه الله تعالى وهي أربعة شروط:

الشرط الأول: أن تكون السرقة من حرز.

الشرط الثاني: أن يكون المسروق بما لا يسرع إليه الفساد.

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً.

الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.


(١) هو حديث حسن الإسناد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه. خرجه الترمذي ٤/٥٧٤ رقم ٢٣٤٦ وابن ماجه ٢/١٣٨٧ رقم ٤١٤١.
(٢) سربه: بكسر السين أي في نفسه (انظر: النهاية لابن الأثير ٢/٣٥٦) .
(٣) حيزت: جمعت (انظر: الترمذي ٤/ ٥٧٤) .
(٤) حذافيرها: الحذافير الجوانب. وقيل الأعالي. واحدها: حذفار. والمعنى (فكأنما أعطي الدنيا بأسرها) (انظر: النهاية لابن الأثير ١/٣٥٦) .
(٥) انظر: للحنفية: حاشية بن عابدين ٤/٨٢. وفتح القدير لابن الهمام ٥/١١٩ - ١٢٨.
وللمالكية: جواهر الإكليل للأزهري ٢/٢٨٩. وللشافعية: نهاية المحتاج للرملي ٧/٤١٨-
٤٤٥. وللحنابلة: كشاف القناع ٦/١٢٩- ١٤٨.
وانظر في هذه المذاهب: المغني لابن قدامة١٠/٢٣٩. وبداية المجتهد لابن رشد ٤٤٥ -
٤٥١. والمحلي لابن حزم١١/٣٨٦ - ٤٣٣. ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي ص/٢٧٨- ٢٨٣. والإفصاح لابن هبيرة ٢/٤١٤- ٤٢٥

<<  <   >  >>