للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن أورده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١) . وفي (لسان الميزان) (٢)

وقال (٣) :

(قال السلفي (٤) : إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب) .

حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:

وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه

فيقول (٥) :

(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطاً

لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.

فلا بد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.

وقال إبراهيم النخعي (٦) وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (٧) . فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده

وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن


(١) انظر: ١٢/٩٨.
(٢) انظر: ١/٢٠٣-٢٠٨.
(٣) انظر: ١/٢٠٥.
(٤) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني حافظ محدث مات
سنة ٥٧٦ هـ. (انظر: الأعلام للزركلي ١/٢٠٩) .
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٢/٦٤.
(٦) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة ١٩٦ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ١/٤٦) .
(٧) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/٢٤٢

<<  <   >  >>