للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقض مالنا إلا السكوت له ... ونستجير بمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. وضمنه الناظم قوله (١) :

يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها ... قطعت في ربع دينار

حماية الدمّ أغلاها، وأرخصها ... خيانة المال، فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي (٢) رحمه الله تعالى أجاب بقوله:

هناك مظلومة غالت بقيمتها ... وههنا ظلمت هانت على الباري

وأجاب شمس الدّين الكردي (٣) بقوله:

قل للمعري عار أيما عار ... جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار

لا تقدحن زناد الشعر عن حكم ... شعائر الشرع لم تقدح بأشعار

فقيمة اليد نصف الألف من ذهب ... فإن تعدت فلا تسوى بدينار

ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها وبين نصاب القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس وأموالهم. وهذا الاعتراض الآثم أورده جماعة من العلماء ولكن لا يخرجون في جوابهم عما ذكره ابن

القيم رحمه الله تعالى. وهو نقض جلى مبناه على التفاوت العظيم بين الجنايتين.


= فيه. وانظر: في الدراسة عن المعري كتاب (أباطيل وأسمار- لمحمود شاكر) ط المدني بمصر سنة
٩٧٢ م
(١) ذكر ابن حجر في (فتح الباري ١٢/٩٨) البيت الثاني جواباً من: القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي المتوفى سنة ٤٢٢ هـ. (وانظر في ترجمته الأعلام للزركلي ٤/٣٣٥) .
(٢) إن كان المراد أن الشافعي رحمه الله تعالى أجاب شخصاً معترضا فنعم وإن أريد أنه أجاب
المعري فلا. للتفاوت الكبير بين زمانيهما فالشافعي رحمه الله توفي سنة ٢٠٤ هـ. والمعري توفي
سنة ٤٤٩ هـ.
(٣) لم أجد له ترجمة.

<<  <   >  >>