للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرفع إليه صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (اقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه

أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح) .

وهذا النص من ابن القيم رحمه الله تعالى قد سبقه إلى نحوه ابن الطلاع (١) في (أحكامه) .

كما ذكره الحافظ بن حجر إذ قال (٢) :

(قال ابن الطلاع في (أحكامه) لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به) .

المبحث الرابع عشر:

في مفاسد اللوطية الصغرى (٣)

يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن وطء النساء (الزوجات) في أدبارهن لم يبح على لسان نبي قط وأن من نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد

غلط عليه أقبح الغلط وأفحشه، وأن وطء النساء (اللوطية الصغرى) إلى الوطء في

أدبار الصبيان (اللوطية الكبرى) .

وقد ذكر في هذا المبحث مفاسد هذه الذريعة المحرمة وأضرارها ومن هذه المفاسد والأضرار ما تنفرد به اللوطية الصغرى ومنها ما هو مشترك بين اللوطيتين،

وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (٤) :


(١) هو: محمد بن الفرج القرطبي المالكي مفتي الأندلس ومحدثها توفي سنة ٤٩٧، له كتاب في
"أحكام النبي صلى الله عليه وسلم " (انظر: الأعلام ٧/ ٢١٩.) .
(٢) انظر: تلخيص الحبير ٤/٥٤.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/١٤٨- ١٥٠، وأعلام الموقعين ٤/٣٤٥- ٣٤٦.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/١٤٩- ١٥٠

<<  <   >  >>