للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن القيم في هذه العقوبة يسوق أحكام النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولاً وتنفيذاً كما تقدم

ذكرها والله أعلم (١) .

٢- عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه

محل هذه العقوبة فيما إذا سرق ثانياً وثالثاً ورابعاً. هل يؤتى على أطرافه بمعنى

أن يقطع في كل سرقة يد أو رجل حتى يؤتى على أطرافه الأربعة اليدين والرجلين أم لا؟.

في هذه العقوبة محل وفاق ومحل خلاف. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق الحديث عن هذه العقوبة على وجهين (٢) :

الأول: بيان ما يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: بيان اختلاف العلماء فيها وتعليل الخلاف.

وهو رحمه الله تعالى لم يفصح لنا عن اختياره في هذه المسألة وإن كان ظاهر توهينه للمروي فيها يفيد اختياره عدم الإتيان على أطراف السارق؟.

وهذه العقوبة طرقتها أقلام العلماء بالبيان والتفصيل ولا بد في تجلية التحقيق فيها من إجراء الكلام على ما يلي:

أ- بيان ما يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته حسب الصناعة.

ب- بيان ما يروى فيها عن الصحابة رضي الله عنهم.

ج- بيان محل الاتفاق في هذه العقوبة.

د- بيان محل الخلاف في هذه العقوبة.


(١) انظر: ص/٦٤٧، وللعلماء تفاصيل في كيفية القطع ومن أين يقطع لكن الذي عليه كافة العلماء
أن القطع لليد اليمنى من مغرز الرسغ من الساعد (انظر: تفسير القرطبي ٦/١٧١) .
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٣. وتهذيب السنن ٦/٢٣٦

<<  <   >  >>