للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- بيان ما يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

يروى فيها جملة أحاديث مرفوعة منها ما هو مختص بالإتيان على الأطراف فقط ومنها ما فيه مع ذلك القتل في الخامسة وهي على ما يلي:

الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال (إذا سرق السارق

فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) .

ومدار إسناده عنده على الواقدي صاحب المغازي وهو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. متروك الحديث مات سنة ٢٠٧ هـ (١) . وذكره ابن حجر

من رواية الشافعي عن بعض أصحابه (٢) . فيكون من رواية عن مجهول الحال والعين

فإن أصحاب الشافعي كثيرون وفيهم من تكلم فيه: مثل شيخه إبراهيم بن محمد كما في (زاد المعاد) (٣) لابن القيم رحمه الله تعالى.

فتبين من هذا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح الاحتجاج به لوجود متروك في رواية الدارقطني. ومجهول في رواية الشافعي والله أعلم.

الحديث الثاني: حديث عصمة بن مالك رضي الله عنه (٤) .

عن عصمة بن مالك رضي الله عنه قال (سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرفع

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه ثم رفع إليه، فعفى عنه. فرفع ثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى


(١) انظر: تقريب التهذيب ٣/١٩٤.
(٢) انظر: تلخيص الحبير ١/٩٧.
(٣) انظر:١/٦٥.
(٤) هو: عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه (انظر: الإصابة ٢/٤٧٥) .

<<  <   >  >>