للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها أما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبداً) .

وفي إيضاح وجه الاستدلال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : (وقوله (إذ بهرجتني) أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه (بهرج دم ابن الحارث) أي أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا إجماعاً بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب، قال الشيخ في (المغنى) (٢) : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) .

[مسلك الموازنة]

هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه أدلته، ولا ينجلي الترجيح لقوله أو قول مخالفه إلا بعد سياق الخلاف وأدلته، ومعرفة ثبوتها أمام النقد من عدمه. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر الخلاف في هذا المبحث وإنما أشار إلى خلاف الحنفية في قولهم بإسقاط الحد مطلقا (٣) . وهو معذور في هذا لأن غرضه سياق المثال (لما تتغير به الفتوى بتغير الزمان والأحوال) . فإلى ذكر الخلاف وأدلته:

مذهب الحنفية:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى سقوط الحد عن المسلم في دار الحرب (٤) .

وهو في هذا قد تابع ابن قدامة في حكايته لمذهب أبي حنيفة إذ قال (٥) : (وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع) .


(١) انظر: أعلام الموقعين٣/ ١٨.
(٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٥٣٨.
(٣) انظر: أعلام الموقعين٣/ ١٨.
(٤) انظر: أعلام الموقعين٣/ ١٨.
(٥) المغنى ١٠/٥٣٨

<<  <   >  >>