للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الإطلاق يخالف ما ذكره علماء الحنفية وغيرهم (١) من تقييد ذلك: بشرط أن لا يكون الخليفة مع المسلمين في دار الحرب فإن كان معهم وجبت إقامة الحدود على من تلبس بها، ولا تؤخر إلى حين القفول من دار الحرب أما إن لم يكن معهم فيسقط الحد. ولم أر من حكى السقوط مطلقاً مذهباً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى سوى ما تقدم عن ابن القيم وابن قدامة والله أعلم.

أدلة أبي حنيفة:

استدل لمذهب أبي حنيفة بأدلة منها ما يلي:

١- حديث (لا تقام الحدود. في دار الحرب) (٢) .

وجه الاستدلال:

بيّن البابرتي، من الحنفية وجه الاستدلال منه فقال (٣) :

(ووجه التمسك به أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به حقيقة عدم الإقامة حساً لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد) .

مناقشة الاستدلال:

وهذا الاستدلال مناقش بما يلي:

١- أن الاستدلال به على خلاف الدعوى، فإن مذهب أبي حنيفة سقوط الحد بشرط أن لا يكون الإمام مع المعسكر، والحديث لا إشارة فيه إطلاقاً إلى


(١) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٥٣٧
(٢) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير٥/ ٤٦.
(٣) انظر: شرح الهداية على العناية بهامش شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٤٦. والبابرتي هو محمد ابن محمد بن حمود البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦ هـ. (انظر: الأعلام ٧/ ٢٧١)

<<  <   >  >>