للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعية:

قال النووي (١) :

(إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً) .

الحنابلة

قال المجد ابن تيمية (٢) :

(الزنا: هو تغييب حشفة في قبل أو دبر حراماً محصناً) .

الترجيح:

وهذه التعاريف لدى المالكية والشافعية والحنابلة تشمل الوطء في الدبر (اللواط) وسيأتي في أخريات المباحث إن شاء الله تعالى أن الوطء في الدبر لا يسمى زنى، وأن حكمه مغاير لحكم الزنى فهو (القتل بكل حال) .

وعليه فإن أقرب التعاريف لحد الزنى من حيث المصادر (لحد الزنى شرعاً)

هو تعريف الحنفية كما ذكره ابن الهمام والجرجاني وأولى التعريفين تعريف الجرجاني لأن الزوائد في تعريف ابن الهمام من باب الشروط والشروط لا دخل لها في التعاريف.

فتحرر إذاً أن أمثل التعاريف للزنى هو أن يقال:

(الزنى: هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة) والله أعلم.


(١) انظر: المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج للرملي ٧/٤٠٢ نشر المكتبة الإسلامية بيروت.
(٢) انظر: المحرر ٢/٥٣ ط سنة ١٣٦٩ بمطبعة أنصار السنة بمصر. والمجد: هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر النمَيري جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى توفي سنة ٦٥٢ هـ. (انظر: جلاء العينين للألوسي ص/ ١٨، والأعلام ٤/١٣٠) .

<<  <   >  >>