للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية:

قال ابن الهمام (١) :

(القذف في الشرع رمي بالزنى) .

المالكية:

قال الأزهري (٢) :

(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق

الوطء لزني، أو قطع نسب مسلم) .

الشافعية:

قال الرملي (٣) :

(القذف الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة) .

الحنابلة:

قال البهوتي (٤) :

(هو الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) .

مناقشة وترجيح:

هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف وأقربها تعريف المالكية، لكنه لا يخلو من طول، وتحديد مذهبي، والتعاريف


(١) انظر: شرح فتح القدير ٥/٨٩.
(٢) انظر: جواهر الإكليل ٢/ ٢٨٦.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ٤١٥.
(٤) انظر: كشاف القناع ٦/ ١٠٤

<<  <   >  >>