للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأربعة. بل حكى عليه الإجماع. كما ذكره ابن قدامة (١) وابن هبيرة (٢) وابن حزم (٣) وابن الهمام (٤) .

وابن القيم رحمه الله تعالى ينص على: اعتبار الحرز في السرقة وإخراجه منه (٥) .

استدلال ابن القيم (٦) :

ويستدل لذلك الاعتبار بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٧) فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة. ومن سرق منه

شيئاً بعد أن يؤويه الجرين (٨) فبلغ ثمن المجن (٩) فعليه القطع) رواه أبو داوود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) واللفظ لأبي داوود..

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (١٣) :

(فيه اعتبار الحرز فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه


(١) انظر: المغني ١٠/٢٤٩، ١٠/ ٢٦٢.
(٢) انظر: الإفصاح ٢/٤١٤.
(٣) انظر: مراتب الإجماع ص/١٣٥.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٤٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٢
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) خبنة: هي معطف الإزار وطرف الثوب والمعنى: أن لا يأخذ منه في ثوبه (انظر: النهاية لابن الأثير ٢/٩) .
(٨) الجرين: جمعه: جرن. وهو: موضع تجفيف التمر. (انظر: النهاية لابن الأثير ١/٢٦٣) .
(٩) المجن: جمعه: مجان. وهو: الترس الذي في الحرب سمي بذلك لأنه جنة أي سترة انظر: النهاية
أياً ٤/٣٠١) .
(١٠) انظر: سنن أبي داوود ٤/٥٥٠
(١١) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٥٨٤. وقال: حديث حسن.
(١٢) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٥
(١٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٢

<<  <   >  >>